الدفاع يتهم قاضيا بالتزوير ويطالب بتعليق الملف إلى حين انتهاء ولاية
الحكومة ..
ـ عبد
الله الشرقاوي
شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية،
بمحكمة الاستئاف بالرباط مساء الأربعاء 12 يناير 2016 في مناقشة ملف قاضي طنجة
المحكوم ابتدائيا بسنتين حبسا في قضية مرتبطة بجرائم الرشوة، حيث تقدم الأستاذ
حاجي في مستهل الجلسة بطلب أولي يرمي إلى تأخير الملف إلى حين انتهاء ولاية حكومة
عبد الاله بنكيران بالنظر للخروقات التي مست باستقلال
القضاء، وقواعد المحاكمة العادلة بدءاً من تحريك الشكاية واعتقال موكله مرورا
بالإفراج عنه من قبل قاضي التحقيق، حيث إن رئيس الحكومة ووزيري العدل والاتصال
تدخلوا بشكل سافر من خلال التهجم والمس بسرية البحث والاعتداء على استقلال القضاء.
أما ممثل النيابة العامة فاعتبر أن معطيات الملف تؤكد عدم تدخل أية جهة، وأنه يأخذ مجراه الطبيعي بناء على شكاية تقدم بها متضرر، وأن القول بتأثير القضاء يتعارض مع الثقة في المؤسسات، علما أن الغرفة الجنحية لم تلغ قرار قاضي التحقيق الذي منح السراح للمتهم، رغم طعن النيابة العامة.
وبعد المداولة قررت هيئة الحكم برئاسة الأستاذ بلاز رفض طلب إيقاف البت في النازلة ومواصلة المناقشات، كما طالب بإرجاء البت في قرار العدول عن المسطرة الغيابية إلى حين استكمال المناقشة بعد ملتمس الدفاع الرامي في شقه الأول إلى بطلان هذه المسطرة المتخذة في جلسة سابقة، والعدول عنها لانتفاء أسبابها.
واتهم الدفاع قاضي التحقيق باستئنافية طنجة بالتزوير في قضية التقاط المكالمات الهاتفية من خلال تضارب تواريخ، والذي كان يسميه في الغالب باسمه دون ذكر صفته، مشيرا إلى أن هذا الأخير كان يعلل الإدانة بقرار عدم الاختصاص بهدف " إعدام" مؤازره. وحصر الـأستاذ قرطيط، من هيئة طنجة الخروقات التي طالت ملفا في النقط التالية، التي رتب عليها بطلان المساطر مع إحالة الملف على النيابة العامة على حالته لاتخاذ الاجراء المتعين، أو الأمر ببحث تكميلي مع كل الأطراف:
- اعتبار الاعتقال والأمر بالسجن اعتقالا تحكميا لبنيانه على تحريف ومبررات خاطئة، علما أن السراح المؤقت يعطى مثلا لتاجر مخدرات.
- خرق سرية التحقيق، وحقوق الدفاع من حيث منع الدفاع من الإطلاع عليها وفتحها في وجه الغير من ساكنة الرباط.
- خرق قواعد الاختصاص الاستثنائي وتطاول الشرطة على اختصاص القضاء. وارتباك غير مفهوم في اجراءات البحث، خلافا لمقتضيات الفصل 267 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية.
- عدم تفعيل مرسوم الاختصاص في جرائم الأموال العامة لسنة 2011، حيث ظل الملف معروضا على الدائرة الاستئنافية لطنجة لمدة شهرين لأسباب مجهولة ليحال في الأخير على استئنافية الرباط، ليظل الجواب عند الوكيل العام والرئيس الأول بطنجة؟.
- عدم أهلية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لوضع يدها على القضية لأنها كانت معدومة قبل تعديل قانون المسطرة الجنائية الذي تحدث عن هذه الفرقة والفرق الجهوية وفقا لقرار مشترك.
وأجل الملف لمواصلة مناقشة دفوعات الدفاع لجلسة 20 يناير 2016 ابتداء من الساعة 9 صباحا.
أما ممثل النيابة العامة فاعتبر أن معطيات الملف تؤكد عدم تدخل أية جهة، وأنه يأخذ مجراه الطبيعي بناء على شكاية تقدم بها متضرر، وأن القول بتأثير القضاء يتعارض مع الثقة في المؤسسات، علما أن الغرفة الجنحية لم تلغ قرار قاضي التحقيق الذي منح السراح للمتهم، رغم طعن النيابة العامة.
وبعد المداولة قررت هيئة الحكم برئاسة الأستاذ بلاز رفض طلب إيقاف البت في النازلة ومواصلة المناقشات، كما طالب بإرجاء البت في قرار العدول عن المسطرة الغيابية إلى حين استكمال المناقشة بعد ملتمس الدفاع الرامي في شقه الأول إلى بطلان هذه المسطرة المتخذة في جلسة سابقة، والعدول عنها لانتفاء أسبابها.
واتهم الدفاع قاضي التحقيق باستئنافية طنجة بالتزوير في قضية التقاط المكالمات الهاتفية من خلال تضارب تواريخ، والذي كان يسميه في الغالب باسمه دون ذكر صفته، مشيرا إلى أن هذا الأخير كان يعلل الإدانة بقرار عدم الاختصاص بهدف " إعدام" مؤازره. وحصر الـأستاذ قرطيط، من هيئة طنجة الخروقات التي طالت ملفا في النقط التالية، التي رتب عليها بطلان المساطر مع إحالة الملف على النيابة العامة على حالته لاتخاذ الاجراء المتعين، أو الأمر ببحث تكميلي مع كل الأطراف:
- اعتبار الاعتقال والأمر بالسجن اعتقالا تحكميا لبنيانه على تحريف ومبررات خاطئة، علما أن السراح المؤقت يعطى مثلا لتاجر مخدرات.
- خرق سرية التحقيق، وحقوق الدفاع من حيث منع الدفاع من الإطلاع عليها وفتحها في وجه الغير من ساكنة الرباط.
- خرق قواعد الاختصاص الاستثنائي وتطاول الشرطة على اختصاص القضاء. وارتباك غير مفهوم في اجراءات البحث، خلافا لمقتضيات الفصل 267 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية.
- عدم تفعيل مرسوم الاختصاص في جرائم الأموال العامة لسنة 2011، حيث ظل الملف معروضا على الدائرة الاستئنافية لطنجة لمدة شهرين لأسباب مجهولة ليحال في الأخير على استئنافية الرباط، ليظل الجواب عند الوكيل العام والرئيس الأول بطنجة؟.
- عدم أهلية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لوضع يدها على القضية لأنها كانت معدومة قبل تعديل قانون المسطرة الجنائية الذي تحدث عن هذه الفرقة والفرق الجهوية وفقا لقرار مشترك.
وأجل الملف لمواصلة مناقشة دفوعات الدفاع لجلسة 20 يناير 2016 ابتداء من الساعة 9 صباحا.