الثلاثاء، 8 مارس 2016

الحماية القانونية لنشر الصور الخاصة في وسائل الإعلام



          شكل موضوع "الحماية القانونية لنشر الصور الخاصة في وسائل الإعلام، محور ندوة تكوينية نظمتها أول أمس السبت جمعية إعلاميي عدالة لفائدة عدد من الصحفيين الذين يعنون بتغطية مختلف الانشطة المتعلقة بمجال العدالة.
         واستعرض عبد العالي المصباحي محامي عام لدى محكمة النقض، والممثل القانوني لرابطة قضاة المغرب خلال هذه الدورة التي أشرف على تأطيرها، المداخل التشريعية للحق في التصوير انطلاقا من الفصول 25 و27 و28 من الدستور التي "تمنح الحق في الحصول على المعلومة، و تؤكد أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها"، مشيرا إلى المبادئ التي تمنع على الصحفي أن يكون حرا في جميع الأحداث التي ينقلها وتدخل في إطار الحياة الخاصة للمواطن.
وتناول المحاضر المبادئ العامة لحماية الصورة انطلاقا من الفصل 24 من الدستور، وإمكانية التلاعب بسوء نية بظروف التقاط الصورة أو بحقيقتها، ومفهوم الشخصية العامة.
وركز على مختلف القوانين التي تنظم الحق في نشر الصورة، والموانع التي وضعها المشرع المغربي في إطار القانون الجنائي والمسطرة الجنائية حول الحق في الصورة ونشرها في ما يتعلق بالمحاكمة، والحفاظ على قرينة البراءة اللصيقة بأي شخص متهم، والدعامات التي تعطي الحق للصحافي لكي يلتقط الصور ويقوم بالتغطية الصحفية لبعض الأحداث والوقائع.
كما تناول التكييف القانوني لبعض الصور، كالصور الملتقطة أثناء إعادة تمثيل الجريمة، وصور شهود ومبلغين يخضعون للحماية طبقا للقانون ، وصور منشورة في الدوائر في إطار البحث عن مجرم مفترض ،وصور الموتى والقتلى وضحايا الكوارث والجرائم .
         وذكر رئيس جمعية إعلاميي عدالة عبد الله الشرقاوي في كلمة خلال افتتاح الندوة بمستجدات دستور 2011 الذي خصص بابين لموضوعنا، الأزل يتعلق ب"الحريات والحقوق الأساسية، والثاني يهم "حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة"، حيث نص الفصل 20 على "الحق في الحياة، كأول الحقوق لكل إنسان محمي بالقانون، بينما الفصل 21 يقضي بأمه "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته".
وفي نفس الاتجاه أكد الفصل 22 أنه " لا يجوز المس بالسلامة الجسدية، أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة."
هذا في الوقت الذي شدد الفصل 24 على أنه: "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة".
أما الفصل 23 فرسخ "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة" كحق مضمون، بعدما تغنت المسطرة الجنائية بذلك، علما أن قرينة البراءة أكد عليها أيضا الفصل 119 من الدستور، لكن أين نحن من تفعيل هذه المقتضيات؟
كما أفرد فاتح يوليوز 2011 لأول مرة بابا تحت عنوان: "حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة"، حيث نص الفصل 117 على تولي " القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون"، كما أن "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، حسب الفصل 118، في حين أشار الفصل 120 إلى أن له "كل شخص الحق في محاكمة عادلة"، إلا أنه في الغالب الأعم أننا نهتك هذه الحقوق والضمانات الدستورية.
        وأشار رئيس جمعية إعلاميي إلى مقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يمكن لرئيس الجلسة "بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري به تحقيق قضائي، ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم، وتصادر المحكمة الآلات والأشرطة عند الاقتضاء" ، كما "يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أو قيودا دون موافقة منه، وكل من يقوم بنشر صورة أخذت في الظروف المذكورة دون إذن صاحبها .".
وتضيف المادة انه "يتعرض لنفس العقوبة كل من يقوم بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهما أو ضحية دون موافقة منه، سواء كان معينا باسمه أو بصورته، أو يمكن التعرف عليه من إشارات أو رموز استعملت في النشر".
كما ذكر بالفصل 54 الذي ينص على أنه "يمنع نشر وثائق الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية، وإلا فيعاقب على نشر ذلك بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف درهم، غير أنه لا تكون هناك جنحة إذا وقع النشر بطلب كتابي من القاضي المكلف بالتحقيق، ويبقى هذا الطلب مضافا إلى ملف التحقيق".
         وبعد انتهاء أشغال هذه الدورة التكوينية تم تكريم المرأة بمناسبة يومها العالمي "8 مارس"، والزملاء: عبدالرفيع الأومليكي، ومحمد صلاح الدين البقاري، ومحمد ابنكسير أبو فريد.
يذكر أن جمعية إعلاميي عدالة التي تأسست في مارس 2014، سطرت برنامجا تكوينيا، شمل أربع دورات، استفاد منها عدد كبير من الصحفيين من مختلف المنابر الإعلامية الوطنية .

و.م.ع ـ 7 مارس 2016

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق